All legislation

اعلام Notification No. 89 08/03/2023

تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000) ونظام السلوكيات في الأسواق الـمالية (مجموعة 4000)

Type
اعلام · Notification
Number
89
Date
08/03/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1857-1858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
اعلام رقم 89 تاريخ 08/03/2023
Source
Lebanese University

ان رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 19/9/22 الـمتـخـذ فـي جلسـتـه الـمنـعـقـدة بـتـاريـــخ 8/11/2022،

وبناء على قرار مجلـس هـيـئـة الأســواق الـمالـيـة رقم 6/2/23 الـمتـخـذ فـي جلسـتـه الـمنعقدة بتاريخ 28/2/2023،

نحيطكم علـما بما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة 3318 من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000)، لتصبح كالآتي:

يجب على الـمؤسسة الـمرخصة أن ترسل جميع التقارير والكشوفات والإشعارات للعملاء بموجب الأنظمة اما بشكل ورقي اما بواسطة البريد الالكتروني اما بواسطة الرسالة النصية على الهاتف الجوال شرط التزامها، في حال استعمال الوسائل الالكترونية والرسائل النصية، بجميع أحكام القانون رقم 81 تاريخ 18/10/2018 لا سيما لجهة تنظيم وحفظ الـمراسلات بطريقة تضمن سلامتها واستعمال الوسائل الآمنة التي تعرّف عن الـموقع واقتران التوقيع الالكتروني بإجراءات الحماية الـمصادق عليها من قبل مقدم خدمات الـمصادقة الـمعتمد.

المادة 2

تعدل الفقرة 3 من الـمادة 3521 من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000)، لتصبح كالآتي:

-(3) يجب على الـمؤسسة الـمرخصة تبليغ العميل نسخة عن كشف حسابه يبين محفظته والعمليات الـمنفذة من قبله وذلك بواسطة إشعار مرسل شهريا على العنوان البريدي الـمحدد من قبله أو على عنوان البريد الالكتروني الـمصرح عنه من قبل العميل أو بواسطة رسالة نصية على رقم الهاتف الجوال الـمحدد من قبله، مع وجوب الالتزام بالـملحق رقم 6 فيما يتعلق بمضمون البيانات الدورية للـمحافظ الاستثمارية.

على دائرة الامتثال أن تتأكد من قيام الـمؤسسة الـمرخصة بإرسال الإشعار بواسطة العنوان البريدي أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الجوال الـمحددة من قبل العميل والـمحدّثة بشكل مستمر من قبل دائرة الامتثال/أية جهة مسؤولة لدى الـمؤسسة الـمرخصة.

مع الإبقاء على حق العميل بالاعتراض على أية عملية أو مستند ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه الإشعار و/إو من تاريخ إرسال البريد الالكترون ي و/أو إرسال الرسالة النصية.

على الـمؤسسة الـمرخصة أن تقوم بواسطة دائرة الامتثال لديها بِـ:

ــ التأكد من إرسال الإشعار الى العميل وفقاً لـما جاء أعلاه، و

ــ الاستحصال على توقيع العميل على محفظته مرة واحدة في السنة على الأقل.

يعود للـمؤسسة الـمرخصة تقدير الحالات التي يمكن فيها للوكيل، حيث ينطبق، التوقيع والاستلام عن العميل وذلك وفقا لـمضمون نص الوكالة.

المادة 3

تعدل الفقرة 8 من الـمادة 4202 من نظام السلوكيات في الأسواق الـمالية )مجموعة 4000(، لتصبح كالآتي:

8) يجب على الـمؤسسة الـمرخصة أن تُضمن الاتفاقية الواجب إبرامها مع العميل عند فتح الحساب، أي قبل إجراء أية عملية متعلقة بالأدوات الـمالية مع هذا الأخير أو لصالحه، بندا متعلقا بالإفصاح الواضح عن جدول الرسوم والعمولات التي تقع على عاتقه وأن تستحصل حينها على توقيعه على نسخة مؤرخة من هذا الجدول.

أما في حال قررت الـمؤسسة الـمرخصة تحديث جدول الرسوم والعمولات، عليها أن تقوم بما يلي:

ــ تبليغ العميل الجدول الـمحدّث خلال أسرع وقت ممكن، إما بواسطة إشعار مرسل على العنوان البريدي الـمحدد من قبله أو بواسطة البريد الإلكتروني الـمرسل لهذه الغاية على عنوان البريد الإلكتروني الـمصرح عنه من قبل العميل أو بواسطة رسالة نصية مرسلة على رقم الهاتف الجوال الـمحدد من قبل العميل.

ــ منح العميل مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه الإشعار و/أو من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني و/أو من تاريخ إرسال الرسالة النصية، لتقديم اعتراض على الجدول الـمحدّث، حيث أن الرسوم والعمولات التي ستقع على عاتقه بحسب الجدول الـمحدّث لا تسري بحقه إلا بعد مرور مهلة الأسبوعين الـمذكورة أعلاه دون تقديم اعتراض من قبله. إذ أن مرور هذه الـمهلة ــ دون الاعتراض من قبل العميل ــ يعتبر بمثابة الـموافقة الضمنية منه على الجدول الـمحدّث حيث يمكن عندئذ للـمؤسسة الـمرخصة استيفاء الرسوم والعمولات حسب الجدول الـمحدّث الـمبلّغ و/أو الـمرسل الكترونيا و/أو الـمرسل بواسطة الرسالة النصية الى العميل دون تلقيها اعتراض من قبله.

على دائرة الامتثال أن تتأكد من قيام الـمؤسسة الـمرخصة بإرسال الإشعار بواسطة العنوان البريدي أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الجوال الـمحددة من قبل العميل والـمحدّث بشكل مستمر من قبل دائرة الامتثال/أية جهة مسؤولة لدى الـمؤسسة الـمرخصة.

المادة 4

بعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 آذار 2023 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه