The whole text

اعلام رقم 89 تاريخ 08/03/2023 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الـمادة 3318 من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000)، لتصبح كالآتي:

يجب على الـمؤسسة الـمرخصة أن ترسل جميع التقارير والكشوفات والإشعارات للعملاء بموجب الأنظمة اما بشكل ورقي اما بواسطة البريد الالكتروني اما بواسطة الرسالة النصية على الهاتف الجوال شرط التزامها، في حال استعمال الوسائل الالكترونية والرسائل النصية، بجميع أحكام القانون رقم 81 تاريخ 18/10/2018 لا سيما لجهة تنظيم وحفظ الـمراسلات بطريقة تضمن سلامتها واستعمال الوسائل الآمنة التي تعرّف عن الـموقع واقتران التوقيع الالكتروني بإجراءات الحماية الـمصادق عليها من قبل مقدم خدمات الـمصادقة الـمعتمد.

المادة 1 من اعلام رقم 89 تاريخ 08/03/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326999/article/1/