All legislation

قرار Decision No. 645 24/05/2023

إعلان حل مجلس بلدية العاقورة ـ قضاء جبيل وتكليف قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
645
Date
24/05/2023
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2023, p. 2061
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1127 تاريخ 06/09/2023 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 645 تاريخ 24/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 539/ب تاريخ 17/5/2023,

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان منحلا حـكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

Amended 14/09/2023

(عدلت بموجب قرار 1127 / 2023 )

ــ يتولى قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/09/2023 · as the amending text publishes it

    قائمقام جبيل بالتكليف حتى إنتخاب مجلس بلدية جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 14/09/2023 · Replaced by قرار رقم 1127 تاريخ 06/09/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي