المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان منحلا حـكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 645 24/05/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 539/ب تاريخ 17/5/2023,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان منحلا حـكما للسبب الـمبين أعلاه،
(عدلت بموجب قرار 1127 / 2023 )
ــ يتولى قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة
قائمقام جبيل بالتكليف حتى إنتخاب مجلس بلدية جديد.
والباقي دون تعديل.
ــ يتولى قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1127 تاريخ 06/09/2023, article 1, 14/09/2023
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 645 تاريخ 24/5/2023 الـمتعلق بحل مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل، ليصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة بدلا من قائمقام جبيل بالتكليف حتى إنتخاب مجلس بلدية جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي