All legislation

قرار Decision No. 1127 06/09/2023

تعديل القرار رقم 645 تاريخ 24/5/2023 الـمتعلق بحل مجلس بلدية العاقورة - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1127
Date
06/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3258
Status
In force
Amends
قرار رقم 645 تاريخ 24/05/2023 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1127 تاريخ 06/09/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 645 تاريخ 24/5/2023 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والـمتعلق بحل مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل وتكليف قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 645 تاريخ 24/5/2023 الـمتعلق بحل مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل، ليصبح على الشكل التالي:

ــ يتولى قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة بدلا من قائمقام جبيل بالتكليف حتى إنتخاب مجلس بلدية جديد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي