إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 645 تاريخ 24/5/2023 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والـمتعلق بحل مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل وتكليف قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 645 تاريخ 24/5/2023 الـمتعلق بحل مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل، ليصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة بدلا من قائمقام جبيل بالتكليف حتى إنتخاب مجلس بلدية جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيلول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي