All legislation

قرار Decision No. 270 25/04/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في علاج النطق في كلية الصحة العامة في جامعة فينيسيا

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
25/04/2023
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2023, p. 2064-2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 25/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية)، وعلى الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 )الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية إلى جامعة فينيسيا وباستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال(،

بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 )الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في بعض الكليات والاختصاصات(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 8/2023 تاريخ 17/3/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 7/3/2023 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «علاج النطق» التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس( في «علاج النطق»، وفق الشروط الآتية:

1 . أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 . أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة \ لنيلها،

3 . أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة رصيد ورصيدين اثنين نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4 . أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد مساندة يستلزمها الاختصاص،

ــ /10/ أرصدة إلزامية في مواد أساسية في الاختصاص مرتبطة بالتدريب وبمشروع التخرج،

ــ /59/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها مشروع التخرج ومكون تدريب لا تقل عدد ساعاته عن /1080/ ساعة موزعة على الفصول الدراسية كافة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1738/2018 تاريخ 26/1/2023، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين إلى هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من تاريخ منح الإذن بمباشرة التدريس ولغاية العام الجامعي 2021 ــ 2022 .

المادة 3

يصدر قرار الاعتراف الخاص بالطلاب الـمنتسبين الى هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2022 ــ 2023، بعد أخذ الجامعة بتوصيات اللجنة الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/4/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي