The whole text

قرار رقم 270 تاريخ 25/04/2023 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «علاج النطق» التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس( في «علاج النطق»، وفق الشروط الآتية:

1 . أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 . أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة \ لنيلها،

3 . أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة رصيد ورصيدين اثنين نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4 . أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد مساندة يستلزمها الاختصاص،

ــ /10/ أرصدة إلزامية في مواد أساسية في الاختصاص مرتبطة بالتدريب وبمشروع التخرج،

ــ /59/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها مشروع التخرج ومكون تدريب لا تقل عدد ساعاته عن /1080/ ساعة موزعة على الفصول الدراسية كافة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1738/2018 تاريخ 26/1/2023، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 270 تاريخ 25/04/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327047/article/1/