المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من: الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.000.000.000/ل.ل
(فقط مليار ليرة لبنانية(
الى: الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
/1.000.000.000/ل.ل.
ــ هيئة رعاية شؤون الحج ــ نفقات مختلفة
(فقط مليار ليرة لبنانية(
)تأمين دفع رسوم وضرائب الـمغادرة ومصاريف أخرى(
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12128 تاريخ 11/09/2023, article 1, 14/09/2023
تصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11354 تاريخ 29/5/2023 بحيث تصبح كالتالي:
الـمادة الأولى: ينقل من احتياطي الـموازنة العامة للعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستـثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.000.000.000/ ل.ل.
(فقط مليار ليرة لبنانية)
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
/1.000.000.000/ ل.ل.
ــ هيئة رعاية شؤون الحج ــ نفقات مختلفة
(فقط مليار ليرة لبنانية)
(تأمين دفع رسوم وضرائب الـمغادرة ومصاريف أخرى(
والباقي دون تعديل