The whole text

مرسوم رقم 11311 تاريخ 15/05/2023 In force

المادة 2

المادة 2

تعد كل مؤسسة تعليم عال لبنانية معنية بالـمادة الأولى أعلاه لائحة بصورة دورية شهرية تدرج فيها أسماء الطلاب العراقيي ن الذي قُدمت ملفات الـمعادلات العائدة لهم الى أمانة سر اللجنة الـمختصة في وزارة التربية والتعليم العالي، تبين فيها تاريخ تسجيلها لطلب الـمعادلة، والـمبلغ الـمالي الذي استلـمته من الطالب الـمعني بالطلب، وتودع مجموع الـمبالغ التي استلـمتها وفقا لهذه اللائحة كهبة نقدية مخصصة لدعم سير العمل في الـمديريات العامة الـمعنية، وبالأولوية الـمختصة منها بشؤون الـمعادلات للشهادات غير اللبنانية بما يقابلها في النظام التعليمي اللبناني، لدى شركة تحويل الأموال العاملة بصورة قانونية التي تحددها لها الـمديرية العامة الـمختصة في هذه الوزارة، وذلك بعد أن يكون الوزير الذي يتولى مقاليدها قد وجه الى هذه الشركة كتابا ضمنه الطلب منها استلام هذه الأموال لصالح الـمديرية العامة الـمحددة، وفتح سجل خاص يـبين مقدار ما يسلـم الى هذه الشركة لصالح كل من الـمديريات العامة الـمعنية.

المادة 2 من مرسوم رقم 11311 تاريخ 15/05/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327096/article/2/