المادة 3
يُحدد وزير التربية والتعليم العالي بقرار يتخذه بناء على اقتراح الـمدير العام الـمختص مقدار التعويض الـمالي لكل من اللجان التي تتولى البت في طلبات الـمعادلة الـمسجلة لديها، وكذلك مقداره لكل من العاملين في الـمديرية العامة الـمعنية الذين يكلفون بقرار منه، بناء على اقتراح الـمدير العام الـمعني، بإعداد الـملفات وتحضيرها للبت فيها من قبل هذه اللجان وبسائر الأعمال ذات الصلة بهذه الطلبات وبإنجازها على نحو تام.