All legislation

مرسوم Decree No. 11358 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش الـمركزي لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11358
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2133-2134
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12301 تاريخ 20/10/2023 (the text)
مرسوم رقم 11646 تاريخ 22/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11358 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

12.900.000.000/ل.ل

(فقط إثنا عشر مليارا وتسعماية مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي

الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

/9.900.000.000/ل.ل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل

/3.000.000.000/ل.ل

/12.900.000.000/ل.ل

(فقط اثنا عشر مليارا وتسعماية مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل