المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
12.900.000.000/ل.ل
(فقط إثنا عشر مليارا وتسعماية مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/9.900.000.000/ل.ل
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل
/3.000.000.000/ل.ل
/12.900.000.000/ل.ل
(فقط اثنا عشر مليارا وتسعماية مليون ليرة لبنانية(