المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.200.000.000/ل.ل.
(فقط مليار ومئتان مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم إدارية
النبذة 5 ــ محروقات وزيوت للتدفئة
/400.000.000/ ل.ل.
الفقرة 2 ــ لوازم إدارية
النبذة 9 ــ لوازم إدارية أخرى
/250.000.000/ ل.ل.
البند 12 ــ خدمات إستهلاكية
الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والإنشاءات
/150.000.000/ ل.ل.
البند 16 ــ مواد إستهلاكية
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
/150.000.000/ل.ل.
البند 12 ــ خدمات إستهلاكية
الفقرة 4 ــ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 ــ مطبوعات /250.000.000/ ل.ل.
الـمجموع: /1.200.000.000/ ل.ل.
(فقط مليار ومئتان مليون ليرة لبنانية(
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 12742 تاريخ 20/12/2023, article 1, 28/12/2023
صُحح في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11365 تاريخ 29/5/2023 التالي:
«البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
بدلاً من
البند 16 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة»
والباقي دون تعديل