All legislation

مرسوم Decree No. 11365 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11365
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2139-2140
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12742 تاريخ 20/12/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11365 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغايـة صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/1.200.000.000/ل.ل.

(فقط مليار ومئتان مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 5 ــ محروقات وزيوت للتدفئة

/400.000.000/ ل.ل.

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 9 ــ لوازم إدارية أخرى

/250.000.000/ ل.ل.

البند 12 ــ خدمات إستهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والإنشاءات

/150.000.000/ ل.ل.

البند 16 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

/150.000.000/ل.ل.

البند 12 ــ خدمات إستهلاكية

الفقرة 4 ــ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات /250.000.000/ ل.ل.

الـمجموع: /1.200.000.000/ ل.ل.

(فقط مليار ومئتان مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل