All legislation

قرار Decision No. 82 02/05/2023

ترخيص بتعاطي مهنة تحضير الاسمدة الزراعية لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
02/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2052-2053
Status
In force
Amended by
قرار رقم 316 تاريخ 14/09/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 02/05/2023
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تحضير الاسمدة الزراعية، الـمقدم من الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1572/4 تاريخ 3/4/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 677/ تحضير،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/4/2023،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 51 تاريخ 26/4/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة تحضير الاسمدة الزراعية لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)،

الكائنة على العنوان التالي: تعلبايا ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2625 القسم 5

عنوان مركز التحضير: حوش الامراء (اراضي) ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2092ــ2093

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقـــم 1004/1تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(

* القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للـمؤسسات الصناعية(

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(

* القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة الـمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة(

* القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(

* القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان(.

* الحصول على شهادة جودة من منظمة عالـمية بعد 3 سنوات من العمل

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/5/2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود