إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيف الاسمدة الزراعية، الـمقدم من الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)،
الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1573/4 تاريخ 3/4/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 678/ تعبئة وتوضيب،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/4/2023،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 51 تاريخ 3/4/2023،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)،
الكائنة على العنوان التالي: تعلبايا ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2625 القسم 5
عنوان مركز التوضيب: حوش الامراء (اراضي) ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2092ــ2093
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(
* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تـاريــخ 1974/8/23 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(
* القرار رقم 1/507 تاريخ 2012/6/8 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(
* القرار رقم 1/1042 تاريخ 2013/11/7 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/5/2023
مدير عام الزراعة
الـمهندس لويس لحود لحود