All legislation

قرار Decision No. 83 02/05/2023

ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
02/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2053-2054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 02/05/2023
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيف الاسمدة الزراعية، الـمقدم من الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1573/4 تاريخ 3/4/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 678/ تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/4/2023،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 51 تاريخ 3/4/2023،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)،

الكائنة على العنوان التالي: تعلبايا ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2625 القسم 5

عنوان مركز التوضيب: حوش الامراء (اراضي) ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2092ــ2093

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تـاريــخ 1974/8/23 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(

* القرار رقم 1/507 تاريخ 2012/6/8 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(

* القرار رقم 1/1042 تاريخ 2013/11/7 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/5/2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود