المادة 2
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(
* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تـاريــخ 1974/8/23 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(
* القرار رقم 1/507 تاريخ 2012/6/8 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(
* القرار رقم 1/1042 تاريخ 2013/11/7 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)