All legislation

قرار Decision No. 161 07/10/2022

تعيين لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
07/10/2022
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2054-2056
Status
In force
Amended by
قرار رقم 55 تاريخ 02/05/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 07/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 )إحداث وزارة البيئة(،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 20/2/1999 القاضي بإنشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

ــ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 5555 تاريخ 23/5/2022 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1440/ب تاريخ 30/5/2022

ــ كتاب وزارة الزراعة رقم 1182/3 تاريخ 12/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1132/ب تاريخ 26/4/2022

ــ قرار مجلس بلدية تنورين رقم 27 تاريخ 8/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1088/ب تاريخ 19/4/2022

ــ قرار مجلس بلدية كفور العربي رقم 4/م.ا/2022 تاريخ 8/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1392/ب تاريخ 23/5/2022

ــ قرار مجلس بلدية قنات رقم 12 تاريخ 12/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1436/ب تاريخ 27/5/2022

ــ قرار مجلس بلدية حدث الجبة رقم 7/م/2022 تاريخ 9/3/2022 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1562/ب تاريخ 7/6/2022

ــ كتاب جامعة البلـمند تاريخ 13/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1061/ب تاريخ 14/4/2022

ــ كتاب الجمعية البيئية تنور ونور تاريخ 26/5/2022 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1821/ب تاريخ 28/7/2022

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 25/05/2023

تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:

ــ السيد ملحم ملحم ــ عن وزارة الداخلية والبلديات

ــ الـمهندسة رانيا وردان ــ عن وزارة الزراعة

ــ السيد سامي يوسف ــ عن بلدية تنورين

ــ الـمهندس انطوني منصور جعجع ــ عن بلدية قنات

ــ السيد نصر فرح ــ عن بلدية كفور العربي

ــ الـمهندس سيمون جورج عبد الـمسيح ــ عن بلدية حدث الجبة

ــ الآنسة كارن جبرايل ــ عن جامعة البلـمند

ــ السيد سيرج سويد ــ عن الجمعية البيئية تنور ونور

ــ الدكتور نبيل نمر ــ خبير في علـم الحشرات

ــ الدكتورة مايا نعمه ــ خبيرة في علـم الغابات

ــ الدكتورة زينه داغر ــ خبيرة في العلوم الطبيعية

ــ الـمهندسة رانيا يونس ــ مهندسة زراعية

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/05/2023 · the Lebanese University's text

    تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:

    ــ السيد ملحم ملحم ــ عن وزارة الداخلية والبلديات

    ــ الـمهندسة رانيا وردان ــ عن وزارة الزراعة

    ــ السيد سامي يوسف ــ عن بلدية تنورين

    ــ الـمهندس انطوني منصور جعجع ــ عن بلدية قنات

    ــ السيد نصر فرح ــ عن بلدية كفور العربي

    ــ الـمهندس سيمون جورج عبد الـمسيح ــ عن بلدية حدث الجبة

    ــ الآنسة كارن جبرايل ــ عن جامعة البلـمند

    ــ السيد سيرج سويد ــ عن الجمعية البيئية تنور ونور

    ــ الدكتور نبيل نمر ــ خبير في علـم الحشرات

    ــ الدكتورة مايا نعمه ــ خبيرة في علـم الغابات

    ــ الدكتورة زينه داغر ــ خبيرة في العلوم الطبيعية

    ــ الـمهندسة رانيا يونس ــ مهندسة زراعية

  2. Version 2.0 · from 25/05/2023 · Replaced by قرار رقم 55 تاريخ 02/05/2023, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية غابة أرز تنوين الطبيعية رقم 9 تاريخ 25/2/1999، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3914/ب تاريخ 2/10/2000، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.

المادة 4

تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لـمن يلزم عند الحاجة.

7 تشرين الأول 2022 وزيـر البيئة د. ناصر ياسين