All legislation

قرار Decision No. 55 02/05/2023

تعديل القرار رقم 161/1 تاريخ 7/10/2022 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
02/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2056-2057
Status
In force
Amends
قرار رقم 161 تاريخ 07/10/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 02/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما الـمادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة ) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 20/2/1999 (قانون بانشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية(،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 161/1 تاريخ 7/10/2022 القاضي بتعيين لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 161/1 تاريخ 7/10/2022 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية لجهة تعيين الناشط البيئي الدكتور فادي الشاعر في لجنة محمية \غابة أرز تنورين الطبيعية عوضا عن الدكتورة مايا نعمه.

ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

2/5/2023 وزيـر البيئة د. ناصر ياسين