إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما الـمادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة ) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 9 تاريخ 20/2/1999 (قانون بانشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية(،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 161/1 تاريخ 7/10/2022 القاضي بتعيين لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 161/1 تاريخ 7/10/2022 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية لجهة تعيين الناشط البيئي الدكتور فادي الشاعر في لجنة محمية \غابة أرز تنورين الطبيعية عوضا عن الدكتورة مايا نعمه.
ويبقى الباقي دون تعديل.
2/5/2023
وزيـر البيئة
د. ناصر ياسين