All legislation

مرسوم Decree No. 11507 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11507
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2188
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12304 تاريخ 20/10/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11507 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة لعام 2023،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 5/12/2022،

بناء على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

3.640.335.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وستماية وأربعون مليون وثلاثماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية

الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 2 ــ أجور الأجراء

2.460.823.000 /ل.ل.

لتأمين اعتمادات لأجور وتعويضات العمال الـموسميين وعناصر عاملة لتأمين أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على شبكة الطرق الـمصنفة في مختلف الـمناطق اللبنانية للـموسم 2022 ــ 2023

فقط ملياران وأربعماية وستون مليون وثمانماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

1.179.512.000 /ل.ل.

لتأمين اعتمادات لأجور وتعويضات العمال الـموسميين وعناصر عاملة لتأمين جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على شبكة الطرق الـمصنفة في مختلف الـمناطق اللبنانية للـموسم 2022 ــ 2023

فقط مليار ومائة وتسعة وسبعون مليون وخمسماية وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 3.640.335.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وستماية وأربعون مليون وثلاثماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزيـر الـمالية الإمضاء: يوسف خليل