All legislation

مرسوم Decree No. 11343 29/05/2023

تعديل الـمرسوم رقم 11226 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بتعين الحد الأدنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء الـمعيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
11343
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2196-2197
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 11226 تاريخ 18/04/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11343 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 الـمبرمة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977،

بناء على إتفاقية العمل العربية رقم 15 الـمبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 (تحديد وحماية الأجور)( لاسيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل) لاسيما الـمواد 44، 45 و46 منه،

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور الـمستخدمين ومعدل غلاء الـمعيشة) لاسيما الـمادتين /5/ و/6/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 الـمتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة،

بناء على الـمرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 الـمتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة،

بناء على الـمرسوم رقم 11226 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء الـمعيشة،

بناء على إقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 67/2022 ــ 2023 تـاريـخ 16/2/2023 ورقــم 102/2022 ــ 2023 تاريخ 4/4/2023(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11226 تاريخ 18/4/2023 لتصبح على الشكل التالي:

يعطى جميع الـمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة ستة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية (6.400.000) ليرة لبنانية(,

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل