إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزيري الشباب والرياضة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الإتحاد العربي للتطوع ــ مركزه مملكة البحرين، بشخص رئيسه الشيخ محمد بو هزاع لصالح وزارة الشباب والرياضة ــ الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، وهي عبارة عن إجراء صيانة للـمرافق والـمباني وساحات التخييم في الـمدينة الكشفية في سمار جبيل ــ قضاء البترون.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 11340 تاريخ 29/5/2023
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: جورج كلاس
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل