All legislation

مرسوم Decree No. 11340 29/05/2023

قبول هبة عينية مقدمة من الإتحاد العربي للتطوع ـ مركزه مملكة البحرين لصالح وزارة الشباب والرياضة ـ الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية

Type
مرسوم · Decree
Number
11340
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2199-2205
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12150 تاريخ 11/09/2023 from 14/09/2023
Amended by
مرسوم رقم 12150 تاريخ 11/09/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11340 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزيري الشباب والرياضة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الإتحاد العربي للتطوع ــ مركزه مملكة البحرين، بشخص رئيسه الشيخ محمد بو هزاع لصالح وزارة الشباب والرياضة ــ الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، وهي عبارة عن إجراء صيانة للـمرافق والـمباني وساحات التخييم في الـمدينة الكشفية في سمار جبيل ــ قضاء البترون.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالـمرسوم رقم 11340 تاريخ 29/5/2023

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل