إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 11340 تاريخ 29/5/2023 (قبول هبة عينية مقدمة من الإتحاد العربي للتطوع ــ مـركـزه مملكة البحرين لصالـح وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يلغى الـمرسوم رقم 11340 تاريخ 29/5/2023 الـمتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من الإتـحـاد العربي للتطوع ــ مركزه مملكة البحرين لصالح وزارة الشباب والرياضة ــ الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، وهي عبارة عن إجـراء صـيـانـة للـمرافق والـمباني وساحات التخييم في الـمدينة الكشفية في سمار جبيل ــ قضاء البترون.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الشباب والرياضة
الإمضاء: جورج كلاس
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل