المادة 3
يخضع ربح التفرغ عن الحصص في الشركات الـمحدودة الـمسؤولية اللبنانية أو الشركات الـمحدودة الـمسؤولية الأجنبية العاملة في لبنان أو غير العاملة فيه، للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة، عندما يعود إلى شخص طبيعي مقيم في لبنان لا يتعاطى مهنة بيع وشراء الحصص، ويتوجب عليه في هذه الحالة تقديم تصريح عن عملية التفرغ مرفق به عقد التفرغ الـمنظم لدى كاتب العدل، وتسديد الضريبة الـمتوجبة خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ وفقا للنماذج الـمعتمدة في وزارة الـمالية لهذه الغاية.