إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 39 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمواد 8 و45 و70 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته (شركات الهولدنغ) لا سيما الـمادة 6 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته (نظام الشركات الـمحصور نشاطها خارج لبنان ــ أوف شور) لا سيما الـمادة 7 منه،
بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه الـمتعلقة باستثناء ربح التفرغ عن الأسهم من ضريبة الدخل،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادة 5 منه،
بناء على القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 (تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 45 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ــ قانون ضريبة الدخل)،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد استشارة مجـلـس شورى الدولة (الرأي رقم 72/20222023 تاريخ 28/2/2023)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يخضع ربح التفرغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال اللبنانية بما فيها شركات الهولدنغ والأوف شور، أو في شركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان أو غير العاملة فيه للضريبة، وفقا لـما يلي:
ــ لضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل عندما تكون تلك الأسهم والحصص داخلة ضمن الأصول الـمالية الثابتة للـمتفرغ الـمقيم في لبنان، ويمكن استعمال هذا الربح في إطفاء خسائر رأسمالية شرط أن تكون الخسائر الرأسمالية عائدة للسنة ذاتها التي تحقق خلالها ذلك الربح، كما يمكن للـمكلفين على أساس الربح الحقيقي استعمال هذا الربح من أجل إطفاء الخسائر الإيرادية التي يسمح القانون بتدويرها وفقا لأحكام الـمادة 16 من قانون ضريبة الدخل.
ــ لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل، عندما يحصل عليه شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان، وتكون تلك الأسهم والحصص موضوعا تجاريا بالنسبة إليه.
ــ لضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل عندما يكون الـمتفرغ شخصا معنويا غير مقيم في لبنان وتشكل الأسهم أو الحصص الـمتفرغ عنها في الشركة اللبنانية أو الشركة الأجنبية العاملة في لبنان أصلا من أصوله الـمالية الثابتة وفقا لأحكام التصميم الـمحاسبي العام، أما إذا لـم تكن تلك الأسهم أو الحصص أصلا من أصوله الـمالية فتخضع عملية التفرغ للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة.
ــ للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 39 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) بمعدل 3% عندما يكون الـمتفرغ شخصا طبيعيا لبنانيا، و5% عندما يكون الـمتفرغ شخصا طبيعيا غير لبناني، وذلك عندما يكون الربح ناتج عن التفرغ عن أسهم في إحدى الشركات الـمساهمة التالية:
* الشركات التي يكون موضوعها الوحيد أو الأساسي تملك العقارات الـمبنية وغير الـمبنية.
* الشركات التي تتعاطى نشاط تجارة العقارات الـمبنية وغير الـمبنية أو نشاط التطوير العقاري.
* الشركات التي تتجاوز قيمة أصولها الثابتة الصافية )بعد الاستهلاك) من العقارات 50% من كامل أصولها الثابتة الـمادية وغير الـمادية والـمالية الصافية (بعد الاستهلاك).
يستفيد الـمتفرغ عن الأسهم في هذه الشركات من حسم ضريبي بنسبة 50% عندما يكون التفرغ حاصلا بين مساهمي الشركة أنفسهم حتى ولو كان الـمتفرغ له شخصا معنويا، أو بين الأصول والفروع للـمساهم الـمتفرغ، ويحدد الأصول بالأب والأم والجد والجدة، كما يحدد الفروع بالأبناء والبنات وأولادهم من بنين وبنات، ولا يستفاد من هذا الحسم عندما يكون التفرغ حاصلا بين الزوج وزوجته.
في حال قام الـمتفرغ له بالتفرغ عن الـمساهمة التي سبق أن تملكها قبل مرور سنتين على ذلك التملك، تقوم الإدارة الضريبية باستدراك الحسم الضريبي الذي سبق أن استفاد منه الـمتفرغ الأول.
يستثنى من أي ضريبة على الدخل ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات الـمساهمة اللبنانية والشركات الـمساهمة الأجنبية العاملة في لبنان أو غير العاملة فيه، عندما لا تندرج تلك الأسهم ضمن أي من الفئات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار.
يخضع ربح التفرغ عن الحصص في الشركات الـمحدودة الـمسؤولية اللبنانية أو الشركات الـمحدودة الـمسؤولية الأجنبية العاملة في لبنان أو غير العاملة فيه، للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة، عندما يعود إلى شخص طبيعي مقيم في لبنان لا يتعاطى مهنة بيع وشراء الحصص، ويتوجب عليه في هذه الحالة تقديم تصريح عن عملية التفرغ مرفق به عقد التفرغ الـمنظم لدى كاتب العدل، وتسديد الضريبة الـمتوجبة خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ وفقا للنماذج الـمعتمدة في وزارة الـمالية لهذه الغاية.
يخضع ربح التفرغ عن الحصص في الشركات الـمحدودة الـمسؤولية اللبنانية أو الشركات الـمحدودة الـمسؤولية الأجنبية العاملة في لبنان، للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة، عندما يعود الى شخص طبيعي غير مقيم في لبنان.
يتوجب على الشخص غير الـمقيم، إذا كان شخصا معنويا وخاضعا لضريبة الـمادة 45 أو للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة وفقا لـما ورد في الـمادة الأولى من هذا القرار، وغير مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يتخذ له رقما ضريبيا من الوحدة الـمالية الـمختصة التي يقع ضمن نطاقها الشركة الـمتفرغ عن حصصها أو أسهمها، كما يتوجب عليه تعيين ممثل أو وكيل له لتقديم تصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة وفقا لنموذج تصريح تضعه وزارة الـمالية خصيصا لهذه الغاية وتسديد الضريبة الـمتوجبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية «ص1» أو بموجب إشعار دفع الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة «ص3»، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ، وفي حال الـمخالفة، تُفرض عليه الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
يُحدد الربح الخاضع للضريبة بالفرق بين كلفة حيازة أو اقتناء تلك الأسهم والحصص وقيمة التفرغ الفعلي عنها.
ويُستند في تحديد تلك القيمة الى ميزانية الشركة في نهاية السنة السابقة للسنة التي حصل خلالها التفرغ، مع حق الإدارة الضريبية بتعديل تلك القيمة وفقا لأحكام الـمادة 10 من قانون الإجراءات الضريبية، ويعتبر الـمتفرغ والـمتفرغ لها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأديبة الضريبة الـمترتبة عن عملية التفرغ.
يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ شركات الهولدنغ عن مساهماتها في شركات لبنانية لضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل إذا كان قد تم تملك تلك الـمساهمات من قبل الشركة لـمدة تقل عن سنتين، ولا يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ شركات الهولدنغ عن مساهماتها في شركات أجنبية لأي ضريبة.
يعفى من الضريبة ربح التحسين الناتج عن تفرغ شركات الأوف شور اللبنانية عن مساهماتها في الشركات الأجنبية.
يتوجب على الـمتفرغ من الأشخاص الطبيعيين سواء كان مقيما أو غير مقيم في لبنان أو كان لبنانيا أو غير لبناني، عندما يتفرغ عن أسهمه في أي من الشركات الـمساهمة الـمنصوص عليها في الـمادة 39 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)، أن يصرح عن عملية التفرغ وأن يسدد الضريبة الـمتوجبة بموجب النموذجين الـملحقين بهذا القرار، على رقمه الضريبي، وإذا لـم يكن مسجلا لدى الإدارة الضريبية يتوجب عليه أن يتخذ له رقما ضريبيا من الوحدة الـمالية الـمختصة التي يقع ضمن نطاقها الشركة الـمتفرغ عن أسهمها، وإذا كان غير مقيم في لبنان يتوجب عليه تعيين ممثل أو وكيل له لتقديم التصريح وتسديد الضريبة.
يُعتبر الـمتفرغ والـمتفرغ له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأدية الضريبة الـمترتبة عن عملية التفرغ، ويمكن للإدارة الضريبية استدراك الضريبة في حال توجبها عملا بأحكام الـمادة 10 من قانون الإجراءات الضريبية، كما يتوجب على الشركة التي حصل فيها التفرغ أن تلتزم بأحكام البند 2 من الـمادة 32 من ذلك القانون لجهة إعلام الإدارة الضريبية سنويا وضمن مهلة التصريح السنوي عن نتائج أعمالها عن أي تغيير يطرأ على أسماء الـمساهمين أو الشركاء أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.
يُمكن لأي مساهم في أي من الشركات الـمساهمة الـمشار إليها في الـمادة التاسعة من هذا القرار، أن يجري عملية إعادة تقييم للأسهم التي يملكها في أي من تلك الشركات قبل تاريخ نشر هذا القانون، في مهلة أقصاها 30/6/2023، وذلك وفقا لقيمة السهم الفعلية بتاريخ نشر القانون على أن يتم التقييم بالليرة اللبنانية.
تجري عملية إعادة التقييم بواسطة أحد الخبراء الـمنتسبين إلى نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان، ويقدم الـمكلف الـمعني تقرير إعادة التقييم مرفقا بإشعار الدفع الـمسبق (النموذج ص1) الـمثبت لتسديد الضريبة الـمتوجبة بمعدل 1% من الفروقات الإيجابية لإعادة التقييم، لدى أحد الـمصارف أو فروعها أو شركة بريد لبنان (ليبان بوست) أو شركة (OMT)، أو شركة B.O.B أو شركة whish money أو شركة Cash United أو أي شركة أخرى تعتمدها وزارة الـمالية لدفع الضرائب والرسوم لديها.
يحق للدائرة الـمالية الـمختصة أن توافق على محضر التقييم أو ترفضه أو تعدله، ويتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض أو التعديل، ويحق لصاحب العلاقة بالإعتراض أمام لجنة الإعتراضات الـمختصة بضريبة الدخل وفقا للأصول النصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
إذا أدخلت الدائرة الـمالية الـمختصة زيادة على نتيجـة إعادة التقييم، تصدر جدولا بالضريبة الإضافية ويتم تبليغه للـمكلف الـمعني ويتم التسديد نقدا خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه تحت طائلة فرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) .
أما إذا خفضت الدائرة الـمالية الـمختصة نتيجة إعادة التقييم فيحق لصاحب العلاقة أن يتقدم بطلب لاسترداد فرق الضريبة الـمسدد منه زيادة عما هو متوجب، وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
تخضع عقود التفرغ عن الأسهم والحصص لرسم الطابع الـمالي النسبي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
15 أيار 2023
وزير الـمالية
يوسف الخليل