The whole text

قرار رقم 323 تاريخ 15/05/2023 In force

المادة 5

المادة 5

يتوجب على الشخص غير الـمقيم، إذا كان شخصا معنويا وخاضعا لضريبة الـمادة 45 أو للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة وفقا لـما ورد في الـمادة الأولى من هذا القرار، وغير مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يتخذ له رقما ضريبيا من الوحدة الـمالية الـمختصة التي يقع ضمن نطاقها الشركة الـمتفرغ عن حصصها أو أسهمها، كما يتوجب عليه تعيين ممثل أو وكيل له لتقديم تصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة وفقا لنموذج تصريح تضعه وزارة الـمالية خصيصا لهذه الغاية وتسديد الضريبة الـمتوجبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية «ص1» أو بموجب إشعار دفع الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة «ص3»، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ، وفي حال الـمخالفة، تُفرض عليه الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

المادة 5 من قرار رقم 323 تاريخ 15/05/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327250/article/5/