The whole text

قرار رقم 420 تاريخ 13/06/2023 In force

المادة 12

المادة 12

يجري دفع قيمة الجائزة الاولى الصافية نقدا من قبل الشركة حصريا ابتداء من اليوم الثاني لإجراء السحب.

أما الجائزة الثانية فتدفع مباشرة من قبل الـمراكز الـمـعـتـمـدة وذلـك بعد حـسـم عشريـن بالـمـئـة %20 من كل جـائـزة لصالح الخزينة استنادا للقانون الـمعمول به في جوائز اليانصيب الوطني (قانون رقم 6 تاريخ 2020/03/5 (.

يتم دفع الجوائز اعتبارا من اليوم الثاني الذي يلي تاريخ السحب ولغاية اربعة أشهر ابتداء من هذا التاريخ كمهلة قصوى بحيث تسقط الجوائز بمرور الزمن الـمحدد اعلاه وتعتبر لاغية وتصبح إيرادا للخزينة.

المادة 12 من قرار رقم 420 تاريخ 13/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327292/article/12/