The whole text

قرار رقم 420 تاريخ 13/06/2023 In force

المادة 13

المادة 13

واجبات الشركة:

تدفع الشركة حصة الادارة من الاشتراكات عن كل سحب على حده بموجب شك مصرفي مصدق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج السحب، على أن ترفق الشركة بكل شك بيانا مفصلا يتضمن الـمعلومات عن كل سحب وفق مطبوعة تضعها لجنة الرقابة والـمتضمنة تاريخ ورقم السحب، عدد الشبكات الـمشتركة في السحب وقيمة الاصدار الاجمالية وأية معلومات تطلبها الادارة مع بيان الجوائز التي سقطت بمرور الزمن ومدته أربعة أشهر وتنظيم شك مصرفي بقيمتها وتسليمها للادارة في اليوم التالي لسقوطها لإيداعها الخزينة العامة.

وفي حال التأخير في تسديد حصة الادارة تفرض غرامة قدرها واحد بالـمئة عن كل يوم تأخير الا اذا كان التأخير ناجما عن اسباب قاهرة يعود تقديرها للوزير.

أما بالنسبة لضريبة الدخل والبالغة %20 من قيمة الجوائز فتدفع للـمديرية في اليوم الذي يلي دفع الجائزة للرابح وتطبق على الشركة نفس غرامة التأخير الـمذكور اعلاه في حال تخلفها عن الدفع.

وعلى الشركة أن تقوم بتنفيذ مندرجات هذا القرار والتقيد بالتعليمات التي تعطيها إياها الادارة مباشرة أو عبر لجنة الرقابة وإذا لـم تتقيد بالواجبات والتعليمات الـمعطاة لها توجه لها الادارة انذارا بالـمخالفة ووجوب ازالتها خلال مهلة اسبوع واذا لـم تمتـثل خلال هذه الـمهلة تؤخذ بحقها عقوبة فرض غرامة قدرها واحد بالـمئة %1 يوميا على الـمبالغ التي لـم تسدد بموعدها. وفي حال عدم دفعها خلال اسبوع تحسم من التأمين وصولا الى عقوبة إلغاء الترخيص من قبل الوزير ومصادرة التأمين.

المادة 13 من قرار رقم 420 تاريخ 13/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327292/article/13/