إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13548 تــاريــخ 19/4/2023 الـمتعلق بعمليات التسوية الالكترونية العائدة "للأموال النقدية"،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 31/5/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى البند (4) من «الـمادة 4» من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 الفقرة التالي نصها:
«استثناءً لأحكام الفقرة السابقة من البند (4) هذا، يمكن للـمصارف اصدار شيكات بالليرة اللبنانية مسحوبة على حساباتها الجديدة لدى مصرف لبنان مخصصة، حصرا، لتسديد الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم بما فيها الجمركية منها والـمستحقات العائدة لاشخاص القطاع العام (وزارات، بلديات، ادارات ومؤسسات ومصالح عامة ...) على ان لا تتجاوز قيمة الشيك الواحد تسعة وتسعين مليار ليرة لبنانية.»
يلغى نص «الـمادة 12» من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 ويستبدل بالنص التالي:
«يبدأ العمل بالتحاويل والـمقاصة الخاصة بـ «الأموال النقدية» ابتداء من تاريخ 12/6/2023".
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 حزيران 2023
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه