The whole text

قرار وسيط رقم 13555 تاريخ 07/06/2023 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى البند (4) من «الـمادة 4» من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 الفقرة التالي نصها:

«استثناءً لأحكام الفقرة السابقة من البند (4) هذا، يمكن للـمصارف اصدار شيكات بالليرة اللبنانية مسحوبة على حساباتها الجديدة لدى مصرف لبنان مخصصة، حصرا، لتسديد الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم بما فيها الجمركية منها والـمستحقات العائدة لاشخاص القطاع العام (وزارات، بلديات، ادارات ومؤسسات ومصالح عامة ...) على ان لا تتجاوز قيمة الشيك الواحد تسعة وتسعين مليار ليرة لبنانية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13555 تاريخ 07/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327336/article/1/