All legislation

مرسوم Decree No. 11658 22/06/2023

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11658
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2493
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12445 تاريخ 20/10/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11658 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمروسم الاشتراعي رقــم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/3/2023،

بناء على إقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السيد صقر صقر القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز ومنتدب رئيساً لـمحكمة التمييز العسكرية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري