المادة 1
قُبل السيد صقر صقر القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز ومنتدب رئيساً لـمحكمة التمييز العسكرية.
مرسوم Decree No. 11658 22/06/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمروسم الاشتراعي رقــم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/3/2023،
بناء على إقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023
يرسم ما يأتي:
قُبل السيد صقر صقر القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز ومنتدب رئيساً لـمحكمة التمييز العسكرية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري