All legislation

مرسوم Decree No. 11359 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الإفتاء الجعفري على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11359
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2599
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12652 تاريخ 05/12/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11359 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانن الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/1.894.249.000/ ل.ل.

(فقط مليار وثمانمئة وأربع وتسعون مليوناً ومئتان وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية)

ال:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 8 ــ الإفتاء الجعفري

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 11 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، إتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(

النبذة 2 ــ كهرباء (بدل مقطوعية(

/27.923.000/ ل.ل.

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/1.780.541.000/ ل.ل.

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 2 ــ تعويض نقل مؤقت

/85.785.000/ ل.ل.

الـمجموع /1.894.249.000/ ل.ل.

(فقط مليار وثمانمئة وأربع وتسعون مليوناً ومئتان وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل