المادة 1
ينقل في الجزء الأول من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.894.249.000/ ل.ل.
(فقط مليار وثمانمئة وأربع وتسعون مليوناً ومئتان وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية)
ال:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 8 ــ الإفتاء الجعفري
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 11 ــ مواد إستهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، إتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 2 ــ كهرباء (بدل مقطوعية(
/27.923.000/ ل.ل.
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/1.780.541.000/ ل.ل.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 2 ــ تعويض نقل مؤقت
/85.785.000/ ل.ل.
الـمجموع /1.894.249.000/ ل.ل.
(فقط مليار وثمانمئة وأربع وتسعون مليوناً ومئتان وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية)