المادة 1
تعطى هيئة أوجير سلفة خزينة بقيمة /2000/ مليار ل.ل (فقط ألفي مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: لدفع الرواتب والأجور للعاملين لديها لغاية العام 2023 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة إما نقداً أو بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاتصالات ــ أوجيرو ــ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات للعام 2023 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (فقرة «الغاية من السلفة») by مرسوم رقم 11881 تاريخ 01/08/2023, article 1, 10/08/2023
تُعـدّل فقرة «الغاية من السلفة» الواردة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11680 تاريخ 22/6/2023 بحيث تصبح كالتالي:
«الغاية من السلفة: لدفع الرواتب والأجور، بدلات أعضاء مجلس الإدارة، عامل الإنتاج، مساعدات مرضية ووفيات، مساعدات مدرسية، بدل الهاتف، تعويضات بدلات النقل، تعويضات زواج وولادة، مساعدة إجتماعية بموجب الـمادة 111 من القانون رقم 10 للعام 2022، تعويضات الـملحقين من وزارة الإتصالات، إشتركات الضمان ومخصصات تعويضات نهاية الخدمة».
والباقي دون تعديل.