All legislation

مرسوم Decree No. 11881 01/08/2023

تعديل الـمرسوم رقم 11680 تاريخ 22/6/2023 (اعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11881
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2972-2973
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 11680 تاريخ 22/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11881 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 11680 تاريخ 22/6/2023 (اعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعـدّل فقرة «الغاية من السلفة» الواردة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11680 تاريخ 22/6/2023 بحيث تصبح كالتالي:

«الغاية من السلفة: لدفع الرواتب والأجور، بدلات أعضاء مجلس الإدارة، عامل الإنتاج، مساعدات مرضية ووفيات، مساعدات مدرسية، بدل الهاتف، تعويضات بدلات النقل، تعويضات زواج وولادة، مساعدة إجتماعية بموجب الـمادة 111 من القانون رقم 10 للعام 2022، تعويضات الـملحقين من وزارة الإتصالات، إشتركات الضمان ومخصصات تعويضات نهاية الخدمة».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل