إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 11680 تاريخ 22/6/2023 (اعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعـدّل فقرة «الغاية من السلفة» الواردة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11680 تاريخ 22/6/2023 بحيث تصبح كالتالي:
«الغاية من السلفة: لدفع الرواتب والأجور، بدلات أعضاء مجلس الإدارة، عامل الإنتاج، مساعدات مرضية ووفيات، مساعدات مدرسية، بدل الهاتف، تعويضات بدلات النقل، تعويضات زواج وولادة، مساعدة إجتماعية بموجب الـمادة 111 من القانون رقم 10 للعام 2022، تعويضات الـملحقين من وزارة الإتصالات، إشتركات الضمان ومخصصات تعويضات نهاية الخدمة».
والباقي دون تعديل.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإتصالات
الإمضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل