All legislation

مرسوم Decree No. 11660 22/06/2023

قبول هبة مالية مقدمة من مجلس الوزراء العراقي لدعم تنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023

Type
مرسوم · Decree
Number
11660
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2514-2515
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12930 تاريخ 18/01/2024 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11660 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 (الـموازنة العامـة والـمـوازنـات الـملـحـقـة لـعـام 2022 تاريخ 15/11/2022)،

بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي تاريخ 2/6/2023 القاضي بالـموافقة على منح وزارة الشباب والرياضة

مبلغ وقدره 100.000$)),

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمالية الـمقدمة من مجلس الوزراء العراقي لدعم قدرة الوزارة في تنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023 بقيمة /100.000/$ ما يعادل /1.500.000.000/ل.ل. بناء على سعر صرف /15.000 ل.ل.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 12930 / 2024 )

تـمـتـد فترة عمل الـمشروع حتى نهاية العام 2014 .

المادة 3

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الفعاليات وفقاً لـما يلي:

الجزء الأول ــ الإيرادات والحاصلات الأخرى

الباب الثاني ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 ــ الهبات الجارية من منظمات دولية

النبذة 29502 ــ الهبات الجارية من منظمات دولية

المادة 4

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ النشاطات الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة وتباعاً في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل الـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 ــ الإدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

نبدة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل (مساهمة لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023(

المادة 5

تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة إلى الحساب الخاص بالـمشروع وفقاً للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة، أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.

المادة 6

يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمذكورة في الـمادة الرابعة في أي من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم

المادة 7

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الشباب والرياضة الإمضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل