ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 1451 تاريخ 5/12/2022 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بتكليف امين سر عام محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود،
بناء على احالة محافظ عكار رقم 461/ب تـاريـخ 21/6/2023،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 1451 تاريخ 5/12/2022 الـمتعلقة بحل مجلس بلدية مشتى حمود ــ محافظة عكار، ليصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى محافظ عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود بدلا من امين سر عام محافظة عكار حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار وييلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي