All legislation

قرار Decision No. 882 06/07/2023

تعديل القرار رقم 1451 تاريخ 5/12/2022 الـمتعلق بحل مجلس بلدية مشتى حمود ـ محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
882
Date
06/07/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2604
Status
In force
Amends
قرار رقم 1451 تاريخ 05/12/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 882 تاريخ 06/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 1451 تاريخ 5/12/2022 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بتكليف امين سر عام محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود،

بناء على احالة محافظ عكار رقم 461/ب تـاريـخ 21/6/2023،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 1451 تاريخ 5/12/2022 الـمتعلقة بحل مجلس بلدية مشتى حمود ــ محافظة عكار، ليصبح على الشكل التالي:

ــ يتولى محافظ عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود بدلا من امين سر عام محافظة عكار حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار وييلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي