بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها(،
بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،
بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية رقم 761/2016 )الـمضافات الغذائية) والـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 675/2003 (مساحيق الشرابات الإصطناعية(،
يطلب من الـمعنيين من صناعيين وتجار في قطاع مساحيق الشرابات الإصطناعية الإستحصال من وزارة الصناعة على موافقة مسبقة لتصدير مساحيق الشرابات الإصطناعية مع إبراز فحوصات مخبرية من معهد البحوث الصناعية تثبت خلو كل دفعة من مادة Titanium Dioxide E171 ،
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 16/1 تاريخ 2/5/2023 بحيث تصبح «تعطى فترة سماح لغاية 31/1/2024 للصناعيين للإمتناع نهائيا عن إستخدام هذه الـمادة في مساحيق الشرابات الإصطناعية.
كل مصنع يثبت أن طرق التصنيع لديه و/أو منتجاته لا تستوفي الشروط الـمطلوبة ولا تتطابق مع أحكام هذا القرار ستتخذ الإجراءات الـمناسبة بحقه التي يمكن أن تصل حتى الإقفال وإحالة أصحاب العلاقة على القضاء بالإضافة الى عدم الإستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.