المادة 1
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 16/1 تاريخ 2/5/2023 بحيث تصبح «تعطى فترة سماح لغاية 31/1/2024 للصناعيين للإمتناع نهائيا عن إستخدام هذه الـمادة في مساحيق الشرابات الإصطناعية.
قرار Decision No. 70 16/08/2023
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية)،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية)،
بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية رقم 761/2016 (الـمضافات الغذائية) والـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 675/2003 (مساحيق الشرابات الإصطناعية)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 16/1 تاريخ 2/5/2023 بحيث تصبح «تعطى فترة سماح لغاية 31/1/2024 للصناعيين للإمتناع نهائيا عن إستخدام هذه الـمادة في مساحيق الشرابات الإصطناعية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 16/8/2023 وزير الصناعة جورج بوشيكيان