المادة 2
يـلـغـى نـص البـنـد(4) مـن الـمـادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«4 ــ بغية احتساب نسبة الاحتياطي الالزامي:
أ ــ تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات الجارية الـمفتوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 19/4/2023 وارصدة الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية موضوع القرار الاساسي 13548 تاريخ 19/4/2023 .
ب ــ لا تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان:
ــ ارصدة الحسابات الـمخصصة لاجراء عمليات شراء الدولار الاميركي من وحدة العملات الاجنبية لصالح العملاء.
ــ ارصدة الحسابات لاجل والحسابات الـمجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال.»