إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 7835 تــاريــــخ 2/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على القرار الأساسي رقـــم 9763 تــاريـــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/6/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«تحديد الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي:
تحدد الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي بعناصر الوضعية الشهرية موزعة بين التزامات تحت الطلب والتزامات لاجل، وفقا للجدول رقم RO--011 الـمرفق بما فيها الاموال الـمودعة أو التي ستودع اوراقا نقدية (Banknotes) في حسابات جديدة بالليرة اللبنانية موضوع «الـمادة 1» من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .»
يـلـغـى نـص البـنـد(4) مـن الـمـادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«4 ــ بغية احتساب نسبة الاحتياطي الالزامي:
أ ــ تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات الجارية الـمفتوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 19/4/2023 وارصدة الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية موضوع القرار الاساسي 13548 تاريخ 19/4/2023 .
ب ــ لا تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان:
ــ ارصدة الحسابات الـمخصصة لاجراء عمليات شراء الدولار الاميركي من وحدة العملات الاجنبية لصالح العملاء.
ــ ارصدة الحسابات لاجل والحسابات الـمجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال.»
يلغى نص الانموذج (RO--011) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يلغى نص الانموذج (RO--21) الـمـرفــق بالـقـرار الأســاســي رقــم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية الفترة الـممتدة من يوم الخميس 15 حزيران 2023 لغاية يوم الاربعاء 21 حزيران 2023 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 حزيران 2023
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه