المادة 1
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021
قرار وسيط Interim decision No. 13557 20/06/2023
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 13353 تــاريــخ 17/8/2021 وتعديلاته الـمتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/6/2023،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021
يلغى نص البند (3) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 حزيران 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه