ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"جمعية العمل الرسالي الخيرية" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6453 تاريخ 21/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية العمل الرسالي الخيرية"
مركزها: برج البراجنة ــ شارع بورة مالك القادري ــ الرمل العالي ــ بناية مقداد وحمادة ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائلات الـمستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مسلتزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم.
2 ــ نشر التوعية الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية وثقافة الحوار بين مختلف فئات الـمجتمع.
3 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء عدة مدارس وجامعة خاصة مجانية وغير مجانية ومعهد أكاديمي فني وتقني ومهني.
4 ــ إقامة مركز ثقافي لتحقيق أهداف الجمعية والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال ودور الحضانة.
5 ــ تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.
6 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فاتن حسين سلامي
مهدي عباس صلاح
هبه فؤاد الحاج حسن
عدنان عباس الطفيلي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن حسين سلامي
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي