All legislation

قرار Decision No. 254 05/06/2023

منع استعمال مخلفات الـمسالخ في تغذية الاسماك

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
05/06/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2629-2630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 05/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما الـمادة 100 منه،

بناء على القرار رقم 278/1 تاريخ 7/12/2000 القاضي بمنع استيراد وتصنيع واستخدام البروتينات الحيوانية الـمعدة لعلف الـمجترات والدواجن، والـمعدل بموجب القرار رقم 315/1 تاريخ 21/7/2008 (تنظيم تصدير واستيراد الأعلاف واستعمالها ضمن الأراضي اللبنانية),

بناء على قرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 (تسجيل مسالخ الدواجن والشروط الفنية الخاصة بها) وتعديلاته،

بناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والصحة الحيوانية وعلى الـمصلحة العامة من الناحية الصحية لتربية الأسماك وأنواع الأعلاف الـمقدمة لها،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد اسـتـشـارة مجلـس شورى الدولة (رأي رقم: 62/2022 ــ 2023، تاريخ 28/2/2023(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطبق هذا القرار على جميع الـمسالخ على الأراضي اللبنانية.

الـمادة الثانية: يمنع منعا باتا استخدام مخلفات الـمسالخ في التغذية في مزارع تربية الاسماك، او رميها في الـمجاري الـمائية او الاماكن غير الـمرخصة.

المادة 2

يمنع منعا باتا استخدام مخلفات الـمسالخ في التغذية في مزارع تربية الاسماك، او رميها في الـمجاري الـمائية او الاماكن غير الـمرخصة.

المادة 3

يمنع نقل أي نوع من بقايا الـمسالخ والـمخلفات الناتجة عنها في الـمناطق اللبنانية كافة دون أوراق ثبوتية تحدد مصدر هذه البقايا والـمخلفات والوجهة النهائية لها.

تحدد الاوراق الثبوتية بالتالي:

1 ــ فاتورة رسمية صادرة من الـمسلخ الـمُصدر يحدد فيها أنواع الـمخلفات والبقايا وكمياتها والجهة الـمقصودة.

2 ــ إيصال بالنقل صادر عن الجهة الـمصدرة لا يتعدى تاريخه 24 ساعة، ويذكر عليه اسم السائق ورقم سيارة النقل والوجهة النهائية للبضاعة وإسم الشخص الـمسؤول عنها.

المادة 4

في حال عدم توفر أي من الـمستندات التي تحدد الـمخلفات والبقايا ومصدرها والواجهة النهائية لها، تتم مصادرة الشاحنة والبضاعة وتلفها على حساب ملك الشاحنة. يتم تحديد طريقة ومكان تلف البضاعة الـمصادرة وفقا لـما تحدده الـمراجع القضائية الـمختصة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 5/6/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن