The whole text

قرار رقم 254 تاريخ 05/06/2023 In force

المادة 3

المادة 3

يمنع نقل أي نوع من بقايا الـمسالخ والـمخلفات الناتجة عنها في الـمناطق اللبنانية كافة دون أوراق ثبوتية تحدد مصدر هذه البقايا والـمخلفات والوجهة النهائية لها.

تحدد الاوراق الثبوتية بالتالي:

1 ــ فاتورة رسمية صادرة من الـمسلخ الـمُصدر يحدد فيها أنواع الـمخلفات والبقايا وكمياتها والجهة الـمقصودة.

2 ــ إيصال بالنقل صادر عن الجهة الـمصدرة لا يتعدى تاريخه 24 ساعة، ويذكر عليه اسم السائق ورقم سيارة النقل والوجهة النهائية للبضاعة وإسم الشخص الـمسؤول عنها.

المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 05/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327444/article/3/