المادة 3
يمنع نقل أي نوع من بقايا الـمسالخ والـمخلفات الناتجة عنها في الـمناطق اللبنانية كافة دون أوراق ثبوتية تحدد مصدر هذه البقايا والـمخلفات والوجهة النهائية لها.
تحدد الاوراق الثبوتية بالتالي:
1 ــ فاتورة رسمية صادرة من الـمسلخ الـمُصدر يحدد فيها أنواع الـمخلفات والبقايا وكمياتها والجهة الـمقصودة.
2 ــ إيصال بالنقل صادر عن الجهة الـمصدرة لا يتعدى تاريخه 24 ساعة، ويذكر عليه اسم السائق ورقم سيارة النقل والوجهة النهائية للبضاعة وإسم الشخص الـمسؤول عنها.