All legislation

قرار Decision No. 267 13/06/2023

تدابير الصحة النباتية لإستيراد فسائل/ شتول النخيل ونباتات الزينة

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
13/06/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2630-2634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 13/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

بناء على القرار 128/1 تاريخ 2/04/2008 (منع استيراد النخيل) شتول واشجار (وبعض الشتول التزيينية(،

بناء على القرار 894/1 تاريخ 20/12/2010 (تنظيم استيراد أشجار وشتول الزينة التي تحتوي على تربة اصلية(،

بناء على القرار 606/1 تاريخ 10/07/2012 (استثناء استيراد شتول وأشجار النخيل الـمثمرة الـمنتجة في جمهورية مصر العربية من أحكام القرار 128/1 تاريخ 2/04/2008(،

بناء على البيانات الخاصة بموقع منظمة وقاية النبات الاوروبية EPPO ،

بناء على اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) EU Commission Implementing Regulation رقم 2072/2019 الصادرة في 28 تشرين الاول 2019 الخاصة بتدابير الصحة النباتية للوقاية من دخول وانتشار الآفات،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 94 تاريخ 20/4/2023(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُسمح بإستيراد فسائل/شتول النخيل التي يزيد قطر الجذع عند القاعدة عن 5 سم ونباتات الزينة الواردة في الـملحق رقم 1 من هذا القرار والـمصنفة مضيفة لسوسة النخيل الحمراء بعد التحقق من استيفائها لتدابير الصحة النباتية التالية:

ان تكون مرفقة بشهادة صحة نباتية/إعلان إضافي وتفيدان بما يلي:

ــ أن النباتات تواجدت طوال فترة انتاجها ونموها في بلد خال من Rhynchophorus ferruginous بحسب منظمة وقاية النبات الوطنية في بلد الـمصدر وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات

ــ أن النباتات تواجدت طوال فترة انتاجها ونموها في منطقة خالية من سوسة النخيل الحمراء Pest Free Area بحسب الـمنظمة الوطنية لوقاية الصحة النباتية وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات

ــ أن النباتات نمت في العامين السابقين لتصديرها في موقع محمي فيزيائيا لـمنع دخول سوسة النخيل الحمراء (معزول عن الـمواقع الـمصابة بمحيط عرضه 10 كم كحد ادنى) Pest Free Site.

ــ أن الـموقع يخضع للإجراءات الوقائية اللازمة والـمضادة لسوسة النخيل الحمراء.

ــ أن الـموقع يخضع لرقابة الـمنظمة الوطنية لوقاية النبات.

ــ أن الجهات الرسمية في بلد الـمصدر كشفت على النباتات بمعدل مرة كل أربعة أشهر على الأقل وتبين خلوها من حشرة سوسة النخيل الحمراء.

ــ أن الجهات الرسمية في بلد الـمصدر كشفت على النباتات مباشرة قبل التصدير وتبين خلوها من حشرة سوسة النخيل الحمراء

ــ وجود نظام تتبع في مواقع الانتاج/ تكويد يضمن الرقابة على الشتول الـمصدرة ورصرصتها قبل نقلها من الـمزرعة بهدف تصديرها.

المادة 2

يُسمح بإستيراد فسائل/شتول النخيل التي يزيد قطر الجذع عند القاعدة عن 5 سم ونباتات الزينة الواردة في الـملحق رقم 2 من هذا القرار والـمصنفة مضيفة لـ Paysandisia archon بعد التحقق من استيفائها لتدابير الصحة النباتية التالية:

ان تكون مرفقة بشهادة صحة نباتية/إعلان إضافي وتفيدان بما يلي:

ــ أن النباتات تواجدت طوال فترة انتاجها ونموها في بلد خال من Paysandisia archon بحسب منظمة وقاية النبات الوطنية في بلد الـمصدر وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

أو

ــ أن النباتات تواجدت طوال فترة انتاجها ونموها في منطقة خالية من Paysandisia archon بحسب الـمنظمة الوطنية لوقاية الصحة النباتية وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات؛

أو

ــ أن موقع انتاج النباتات في بلد الـمصدر يخضع لرقابة منظمة وقاية النبات الوطنية لـمدة سنتين على الاقل من موعد التصدير وهو مسجل لديها،

ــ أن الـموقع محمي فيزيائيا من دخول الآفة وانه خلال الكشف الرسمي لثلاث مرات على الاقل لـم يسجل وجود اصابات بـ Paysandisia archon.

المادة 3

يسمح بإستيراد فسائل/ شتول النخيل ونباتات الزينة الواردة في الـملحق رقم 3 من هذا القرار والـمصنفة مضيفة لـ Palm lethal yellowing disease بعد التحقق من استيفائها لتدابير الصحة النباتية التالية:

ان تكون مرفقة بشهادة صحة نباتية/إعلان إضافي وتفيدان بما يلي:

ــ أن النباتات تواجدت طوال فترة انتاجها ونموها في بلد خال من Palm lethal yellowing phytoplasmas بحسب منظمة وقاية النبات الوطنية في بلد الـمصدر وفقا الاتفاقية الدولية لوقاية النبات .

أو

ــ أن النباتات تواجدت طوال فترة انتاجها ونموها في منطقة خالية من Palm lethal yellowing phytoplasmas بحسب منظمة وقاية النباتات الوطنية في بلد الـمصدر وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

ــ لا وجود لأي أعراض في مكان الإنتاج أو في الـمنطقة الـمجاورة له منذ بداية آخر دورة كاملة للنمو النباتي، وفي حال الشك في وجود عوارض على بعض النبات في موقع الانتاج تم اخذ اجراءات الـمناسبة للتخلص منها.

ــ وعدم وجود أعراض لـ Palm lethal yellowing phytoplasmas على النباتات من بداية الدورة الكاملة للنمو،

ــ ان موقع انتاج النباتات في بلد الـمصدر يخضع لرقابة منظمة وقاية النبات الوطنية لـمدة سنتين على الاقل من موعد التصدير وهو مسجل لديها، ان الـموقع محمي فيزيائيا من دخول الآفة وانه خلال الكشف الرسمي لثلاث مرات على الاقل لـم يسجل وجود اصابات بـ Palm lethal yellowing phytoplasmas.

ــ ولا وجود لأي أعراض في مكان الإنتاج أو في الـمنطقة الـمجاورة له منذ بداية آخر دورة كاملة للنمو،

المادة 4

يسمح بإستيراد شتول النخيل Phoenix spp. شرط أن تكون مرفقة بشهادة صحة نباتية يذكر فيها أن الشتول خالية من:

.اضافة الى التدابير التي نصت عليها الـمواد الاولى والثانية والثالثة من القرار فيما خص الشتول من نوع Phoenix spp..

ــ Metamasius hemipterus

ــ Rhynchophorus palmarum

ــ Ripersiella hibisci.

المادة 5

يمنع استيراد:

1- شتول Phoenix canariensis أو Phoenix cycadifolia وPhoenix reclinata من الدول التالية: موريتانيا، الـمغرب، الارجنتين، الولايات الـمتحدة الأميركية، الصين، اليابان، فرنسا، اليونان، ايطاليا، سردينيا، صقلية، اسبانيا، جزر الكناري، استراليا لـمنع دخول وانتشار Fusarium oxysporum f. sp. Canariensis

الجزائر، موريتانيا والـمغرب، لـمنع دخول وانتشار Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis

3- شتول وسعفان النخيل Phoenix spp. من الجزائر والـمغرب.

2- شتول من نوع: Medicago sativa وLawsonia inermis وPhoenix dactylifera وTrifolium من الدول التالية:

المادة 6

ــ على الـمستورد ان يبرز جدولا بمواقع زراعة الشتول الـمستوردة عند الاستيراد،

ــ تحال نسخة من الجدول الى مصلحة وقاية النبات/دائرة وقاية الـمزروعات للـمراقبة والـمتابعة ورصد وجود الآفات Rhynchophorus ferrugineus أو Paysandisia archon أو Palm lethal yellowing phytoplasmas في الاوقات الـمناسبة بالتنسيق مع الـمصلحة الاقليمية الـمختصة، وفي حال الشك يتم وقف الاستيراد من الدولة الـمصدرة لحين اخذ العينات وإجراء التحاليل الـمخبرية اللازمة،

ــ في حال كانت نتائج التحاليل الـمخبرية ايجابية يصدر قرار بمنع الاستيراد من الدولة الـمصدرة.

المادة 7

تستثنى من هذا القرار الشتول الـمنتجة من زراعة الأنسجة بناء على شهادة من الجهة الـمنتجة الـمتخصصة بالانتاج والـمعترف بها رسميا شرط أن لا يزيد عمر الشتول عن سنتين وألا يزيد قطر الساق/الجذع عند القاعدة عن 5 سم.

المادة 8

تستبدل عبارة «القرار 128/1 تاريخ 2/04/2008» الواردة في البندين 6 و7 من الـمادة الاولى من القرار 894/1 تاريخ 20/12/2010 برقم وتاريخ هذا القرار.

المادة 9

يستثنى، من هذا القرار الإرساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بموجب بوليصة الشحن bill of lading.

المادة 10

تلغى النصوص والاحكام التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره،

بيروت في 13/6/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن