The whole text

قرار رقم 267 تاريخ 13/06/2023 In force

المادة 1

المادة 1

يُسمح بإستيراد فسائل/شتول النخيل التي يزيد قطر الجذع عند القاعدة عن 5 سم ونباتات الزينة الواردة في الـملحق رقم 1 من هذا القرار والـمصنفة مضيفة لسوسة النخيل الحمراء بعد التحقق من استيفائها لتدابير الصحة النباتية التالية:

ان تكون مرفقة بشهادة صحة نباتية/إعلان إضافي وتفيدان بما يلي:

ــ أن النباتات تواجدت طوال فترة انتاجها ونموها في بلد خال من Rhynchophorus ferruginous بحسب منظمة وقاية النبات الوطنية في بلد الـمصدر وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات

ــ أن النباتات تواجدت طوال فترة انتاجها ونموها في منطقة خالية من سوسة النخيل الحمراء Pest Free Area بحسب الـمنظمة الوطنية لوقاية الصحة النباتية وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات

ــ أن النباتات نمت في العامين السابقين لتصديرها في موقع محمي فيزيائيا لـمنع دخول سوسة النخيل الحمراء (معزول عن الـمواقع الـمصابة بمحيط عرضه 10 كم كحد ادنى) Pest Free Site.

ــ أن الـموقع يخضع للإجراءات الوقائية اللازمة والـمضادة لسوسة النخيل الحمراء.

ــ أن الـموقع يخضع لرقابة الـمنظمة الوطنية لوقاية النبات.

ــ أن الجهات الرسمية في بلد الـمصدر كشفت على النباتات بمعدل مرة كل أربعة أشهر على الأقل وتبين خلوها من حشرة سوسة النخيل الحمراء.

ــ أن الجهات الرسمية في بلد الـمصدر كشفت على النباتات مباشرة قبل التصدير وتبين خلوها من حشرة سوسة النخيل الحمراء

ــ وجود نظام تتبع في مواقع الانتاج/ تكويد يضمن الرقابة على الشتول الـمصدرة ورصرصتها قبل نقلها من الـمزرعة بهدف تصديرها.

المادة 1 من قرار رقم 267 تاريخ 13/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327451/article/1/