All legislation

قرار Decision No. 268 20/06/2023

الغاء القرار رقم 48/1 تاريخ 15/2/2023 (اخضاع تصدير البصل الى إذن مسبق)

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
20/06/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2634
Status
In force
Amends
قرار رقم 48 تاريخ 15/02/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 20/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الزارعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها(,

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 48/1 تاريخ 15/2/2023 إخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/6/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن