المادة 1
يخضع تصدير البصل الى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
قرار Decision No. 48 15/02/2023
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون الصـادر بـالـمـرســوم رقم 31 تــاريــخ 18/1/1955 )تـحـديـد مـهـام وزارة الزراعة(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريـــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة(,
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها(,
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(,
يقرر ما يأتي:
يخضع تصدير البصل الى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
على كل مصدر أن يحصل على اذن تصدير مسبق قبل التصدير.
يقدم طلب إذن التصدير الـمسبق في قلـم مديرية الثروة الزراعية (وفقا للنموذج الـمبين في الـملحق بهذا القرار).
يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
15/2/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن