All legislation

قرار Decision No. 48 15/02/2023

اخضاع تصدير البصل الى إذن مسبق

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
15/02/2023
Official Gazette
Issue 12, 23/03/2023, p. 1278-1279
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 268 تاريخ 12/10/2023 by قرار رقم 268 تاريخ 20/06/2023 from 13/07/2023
Amended by
قرار رقم 268 تاريخ 20/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 15/02/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون الصـادر بـالـمـرســوم رقم 31 تــاريــخ 18/1/1955 )تـحـديـد مـهـام وزارة الزراعة(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريـــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة(,

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها(,

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع تصدير البصل الى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 2

على كل مصدر أن يحصل على اذن تصدير مسبق قبل التصدير.

المادة 3

يقدم طلب إذن التصدير الـمسبق في قلـم مديرية الثروة الزراعية (وفقا للنموذج الـمبين في الـملحق بهذا القرار).

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

15/2/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن