All legislation

قرار Decision No. 466 26/06/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وللـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة (الـنموذج ر8( وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022

Type
قرار · Decision
Number
466
Date
26/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 3581-2582
Status
In force
Amended by
قرار رقم 485 تاريخ 06/11/2023 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 466 تاريخ 26/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بــنـــاء عـلـى الـمـرســـوم رقــم 8376 تـاريـــخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بـنـاء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 361/1 تاريخ 24/05/2023،

بـنـاء على الـمـذكــرة رقـم 2258/ص1 تـاريــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/07/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وللـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022 .

المادة 2

يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

26 حزيران 2023 وزير الـمالية يوسـف الخليل