إن وزير الـمالية،
بــنـــاء عـلـى الـمـرســـوم رقــم 8376 تـاريـــخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بـنـاء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 361/1 تاريخ 24/05/2023،
بـنـاء على الـمـذكــرة رقـم 2258/ص1 تـاريــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 31/07/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وللـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022 .
يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 485 تاريخ 06/11/2023, article 1, 14/12/2023
تعدّل الـمادة الثانية من القرار رقم 466/1/2023، بحيث تصبح على الشكل التالي:
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها: «جودو ـ تايكواندو ـ الرياضات التقليدية والشعبية ـ هابكيدو ـ كابادي».
بدلا من:
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها: «الكابادي والتايكواندو، الرياضات التقليدية والشعبية، الجودو».
وتبقى الـمواد الأخرى من القرار رقم 466/1/2023 من دون تعديل.
26 حزيران 2023
وزير الـمالية
يوسـف الخليل