المادة 2
يقتضي أن تكون الـمنطقة الـمشار إليها في الـمادة الأولى محاطة بأسوار من الخارج تضمن الأمن والسلامة العامة بالإضافة الى وسائل مراقبة إلكترونية وتلفزيونية على إختلاف أنواعها، لـمنع تسرب البضائع بطرق الغش الى الحرم الـمرفـئي أو الى الـمنطقة الجمركية، على أن يخصص لهذه الـمنطقة منفذ واحد للدخول والخروج.