All legislation

قرار Decision No. 276 27/07/2023

إنشاء منطقة مخصصة بالأنشطة البترولية داخل حرم مرفأ بيروت وتحديد آلية وإجراءات العمل فيها

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
27/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2863-2868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
36
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على القانون رقم 132/2010 (قانون الـمواد البترولية في الـمياه البحرية)،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 24/8/2010 (قانون الأحكام الضريبية الـمتعلقة بالأنشطة البترولية)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على اتفاقيتي الإستكشاف والإنتاج الـموقعتين في كل من الرقعتين 4 و9 لا سيما الـمادة 15 منهما،

بناء على عقد رخصة الأشغال الـمعطاة من قبل إدارة وإستثمار مرفأ بيروت الى شركة توتال إنيرجيز أي بي بلوك 9ــ فرع لبنان، رقم 3742، تاريخ 24 تموز 2023،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ داخل حرم مرفأ بيروت منطقة مخصصة لإنشاء قاعدة للخدمات اللوجستية والخدمات الـمرتبطة بها لصالح أعمال الإستكشاف والإنتاج وسائر الأنشطة البترولية وذلك وفق الـموقع والحدود والـمساحة الـمبينة في عقد الأشغال الـموقع بين إدارة وإستثمار مرفأ بيروت ــ التابعة للدولة اللبنانية من جهة، وشركة توتال إنيرجيز أي بي بلوك 9ــ فرع لبنان من جهة ثانية، برقم 3472، تاريخ 24 تموز 2023، وفي الخريطة الـمرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

يمكن إجراء أي توسعة أو تعديل في مساحة هذه الـمنطقة بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك بناء على إقتراح إدارة وإستثمار مرفأ بيروت أو أي جهة رسمية أخرى ذات علاقة.

المادة 2

يقتضي أن تكون الـمنطقة الـمشار إليها في الـمادة الأولى محاطة بأسوار من الخارج تضمن الأمن والسلامة العامة بالإضافة الى وسائل مراقبة إلكترونية وتلفزيونية على إختلاف أنواعها، لـمنع تسرب البضائع بطرق الغش الى الحرم الـمرفـئي أو الى الـمنطقة الجمركية، على أن يخصص لهذه الـمنطقة منفذ واحد للدخول والخروج.

المادة 3

على الـمستفيد أن ينشئ على نفقته الخاصة الطرق والـمخازن والـمستودعات اللازمة لعمليات نقل البضائع وخزنها، وأن يؤمن الـمعدات والأدوات والتجهيزات التي تتطلبها مثل هذه العمليات، على أن يتحمل جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية بما فيها الـمصاريف الناجمة عن ممارسة إدارة الجمارك حقها في الـمراقبة.

المادة 4

إن الـمنطقة الـمخصصة لإنشاء القاعدة اللوجستية ضمن حرم مرفأ بيروت معدة حصرا لإيداع جميع أنواع البضائع اللازمة للأنشطة البترولية، سواء أكانت وطنية الـمنشأ أو اكتسبت هذه الصفة بتأدية الرسوم، ويسمح فيها بمطلق الحرية إجراء جميع العمليات التي من شأنها حفظ البضائع.

المادة 5

إن الـمستفيد، أو ممثله، هما مسؤولان عن كل بضاعة ممنوعة أو محتكرة تدخل بطريقة الغش الى الـمنطقة الـمخصصة لإنشاء القاعدة اللوجستية التي يجري إدخال البضائع إليها بناء على لائحة تقدم الى مصلحة الجمارك مرفقا بها جميع الـمستندات الثبوتية لوضع البضاعة بالإستهلاك الـمحلي.

المادة 6

إن البضائع الـمودعة في الـمنطقة الـمخصصة تكون بعهدة الـمستفيد الذي يبقى على عاتقه مسؤولية فقدان الطرود الـمودعة أو النقص الحاصل في محتوياتها.

المادة 7

يؤدي الـمستفيد، لـمصلحة إدارة الجمارك، جعالة سنوية قدرها خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لقاء الـمصاريف الإضافية التي تـنجم عن مراقبة هذه الإدارة الأعمال التي تجري داخل هذه الـمنطقة.

المادة 8

تقيد البضائع الداخلة على سجلات خاصة من نسخـتين، يمسك الـمستفيد نسخة عنها ويمسك النسخة الثانية موظف الجمارك الـمختص بمسك هذه السجلات في الـمنطقة الـمخصصة، ويجري تضمينها قيود البضائع الداخلة والخارجة مع بيان أعدادها وأوصافها وأوزانها وسائر الـمعلومات الـمتعلقة بها عند كل عملية إدخال وإخراج ما لـم تكن هذه الـمعلومات واردة صرحة في لوائح الافراد والـمستندات الـمرفقة بالـمعاملة الجمركية، على ان يتم مسك سجل خاص للارساليات الـمستفيدة من الرمز 147 .

المادة 9

تخرج البضائع من هذه الـمنطقة بناء على طلب يقدمه صاحبها أو من يمثله، فور إتمام عملية تعدادها تمهيدا لإخراجها.

يتوجب على صاحب البضاعة أو من يمثله أن ينظم إذنا بالإخراج ويـبرزه الى موظف الجمارك للتأشير عليه.

المادة 10

لا يسمح بالدخول الى الـمنطقة الـمخصصة إلا لـموظفي الجمارك والسلطات العامة الـمختصة ومستخدمي الـمستفيد والأشخاص الذين يحملون إذنا خاصا من الـمستفيد.

المادة 11

يؤمن الـمستفيد أعمال العتالة والرفع والوزن داخل الـمنطقة الـمخصصة بواسطة عماله أو مستخدميه، أو بواسطة متعهدي القيام بمثل هذه الأعمال لديه، ويزود كل من الأشخاص الـمذكورين ببطاقات تخولهم دخول هذه الـمنطقة للعمل وتسحب منهم عند إنتهاء مدة خدمتهم.

المادة 12

يعين الـمستفيد عند الحاجة الأمكنة الـمسموح بخزن الـمواد القابلة للإلتهاب فيها ضمن الـمنطقة، شرط أن تراعى في إختيار هذه الأمكنة شروط الأمان والسلامة العامة.

المادة 13

يجري إدخال البضائع والـمواد والآليات الى الـمنطقة الـمخصصة بموجب نسخ عن بيان الوضع بالإستهلاك الـمحلي ولوائح الافراد والفواتير الـموجودة في الـمعاملة الجمركية وإدراجها في السجلات.

المادة 14

علاوة على ما ذكر في الـمادة السابقة، يتوجب على شاغلي الـمنطقة الـمخصصة تضمين السجل الوارد في الـمادة الثامنة من هذا القرار وضمن الشروط الـمحددة فيها، جميع الـمعلومات التي يتضمنها البيان الآنف الذكر، تؤشر عليه مصلحة الجمارك وترقمه قبل وضعه في الإستعمال. وينبغي أن يكون هذا السجل مطابقا للنماذج الـمقبولة من إدارة الجمارك، التي تعتمد سجلا مشابها لضبط القيود.

المادة 15

يتوجب على أصحاب البضائع الذين يشغلون أماكن في الـمنطقة الـمخصصة أن يضعوا بضائعهم في هذه الأمكنة بشكل يمكن موظفي الجمارك في كل وقت من التـثبت من إنطباق قيود السجلات على البضائع الـموجودة فيها بصورة فعلية.

المادة 16

إن الإنشاءات التي يقيمها الـمستفيد ضمن الـمنطقة الـمخصصة وكذلك جميع البضائع والآليات والـمواد الأخرى الـموجودة داخل هذه الـمنطقة يجب أن تكون مؤمنة ضد أخطار الحريق والكوارث مع إمكان ملاحقة الشخص الثالث.

يجري التأمين إما من قبل الـمستفيد مباشرة أو من قبل ممثليه. ويبقى الشاغل الذي يقوم بالتأمين بوسائله مسؤولا شخصيا عن كل ضرر يقع على أبنيته أو بضائعه أو آلاته أو على أبنية الغير أو بضائعه أو آلياته إذا حصل هذا الضرر بسبب حريق لحق ببضائعه أو امتد الى بضائع الغير.

المادة 17

تخرج البضائع من الـمنطقة الـمخصصة بموجب بيان أو إذن إخراج يقدمه صاحبها أو من يمثله ويسجل خروجها على السجل الـمنصوص عليه في الـمادتين الثامنة والرابعة عشر من هذا القرار.

المادة 18

على صاحب العلاقة الذي يرغب بإخراج بضاعته أن يقدم طلبا إلى مصلحة الجمارك مبينا فيه نوع ومنشأ البضائع والعدد ووزن الـمحتويات ورقم بيان الإدخال.

المادة 19

إن الدخول إلى الـمنطقة الـمخصصة محظور على كل شخص لا يحمل بطاقة تخوله الدخول، باستثناء مستخدمي الـمستفيد وموظفي الجمارك أو السلطة العامة الـمختصين، ويسمح الـمستفيد للأشخاص الذين يشتغلون لحسابه بالدخول إليه وتزويدهم ببطاقات خاصة. على كل من يرغب بالدخول الى الـمنطقة الـمخصصة أن يكون مزودا بالإذن الخاص.

المادة 20

إن الـمستفيد هو مسؤول كليا عن جميع الحوادث أو الأغلاط أو الإهمال أو التغافل التي يرتكبها مستخدموه أو عماله وكذلك فإنه مسؤول عن تأدية بدل الأضرار التي تسببها الحوادث والأغلاط الـمذكورة.

المادة 21

على الـمستفيد أن يقدم إلى موظفي الجمارك القائمين بالخدمة في الـمنطقة الـمخصصة الـمستلزمات الأساسية من مكتب وتجهيزات وغرف للإستراحة وكهرباء وماء وهاتف وأجهزة كمبيوتر وأي أجهزة إتصال أخرى لازمة.

المادة 22

يجري العمل في الـمنطقة الـمخصصة على مدار الساعة ويقفل باب الـمنفذ، عند الضرورة، بمفتاحين مختلفين يسلـم أحدهما لـمصلحة الجمارك ويبقى الآخر بحوزة الـمستفيد.

لا يجري إدخال البضائع إلى الـمنطقة الـمخصصة أو إخراجها منها إلا بحضور موظفي الجمارك الدائم.

المادة 23

يتم التصريح عن الـمستوردات اللازمة للأنشطة البترولية الواردة عبر مرفأ بيروت، بموجب بيانات وضع بالإستهلاك الـمحلي IM4 ، وبعد إستكمال الإجراءات الجمركية كافة، تنقل هذه الـمستوردات، تحت إشراف عناصر الجمارك، إلى الـمنطقة الـمخصصة وتسجل في قيودها.

يمكن في حالات خاصة أو طارئة، يعود لإدارة الجمارك أمر تقديرها، وبناء على طلب أصحاب العلاقة، السماح بدخول البضائع الـمستوردة التي سيتم إستعمالها في الأنشطة البترولية بموجب أذونات خاصة ولـمهلة محددة وتنقل مباشرة إلى منصة التنقيب، وتسدد لاحقا ببيانات جمركية نظامية، ويجري إدخالها في قيود الـمنطقة الـمخصصة.

في حالات الطوارئ التي تستدعي الاستيراد الـمباشر للبضائع من الخارج إلى منصة التنقيب، يتم إعلام موظف الجمارك الـمكلف بالخدمة على هذه الـمنصة بالواقع، على ان يتم تنظيم الـمعاملات الجمركية الـمشار إليها أعلاه، بصورة لاحقة.

المادة 24

يتم التصريح عن الـمستوردات اللازمة للأنشطة البترولية الواردة عبر الـمطار، بموجب بيانات ترانزيت إلى مرفأ بيروت، حيث تسدد بموجب بيانات وضع بالإستهلاك الـمحلي، وتتبع بشأنها الإجراءات الـمذكورة في الـمادة السابقة.

يمكن في حالات خاصة أو طارئة، يعود لإدارة الجمارك أمر تقديرها، وبناء على طلب أصحاب العلاقة، السماح بدخول البضائع الـمستوردة عبر الـمطار والتي سيتم إستعمالها في الأنشطة البترولية بموجب أذونات خاصة تُعطى من قبل مدير الجمارك العام أو رئيس الـمكتب الـمحلي ولـمهلة محددة، تسدد لاحقا ببيانات جمركية نظامية في مرفأ بيروت، ويجري ترفيقها مباشرة من الـمطار الى منصة التنقيب على أن تدرج في قيود الـمنطقة الـمخصصة.

كما يمكن نقل البضائع من الـمرفأ الى الـمطار لنقلها بواسطة الطائرة إلى منصة التنقيب ضمن الحالات الـمشار إليها أعلاه وبنفس الشروط.

المادة 25

يتم إدخال البضائع الوطنية الى الـمنطقة الـمخصصة بموجب طلبات مرفقة بفواتير تفصيلية تقدم لرئاسة مصلحة الـمرفأ ويؤشر عليها من قبل الجمارك وتسجل في القيود. في حال إدخال بضائع وطنية الى منصة التنقيب، بصورة مباشرة، يتم إعلام موظف الجمارك الـمولج بالخدمة هناك حيث يؤشر عليها ويعيد النسخة الـمؤشرة الى موظف الـمنطقة الـمخصصة حيث تدرج في قيودها.

المادة 26

يجري التصريح عن البضائع العائدة للأنشطة البترولية الـمنوي إدخالها مؤقتا بموجب بيانات IM5 وفق الأصول النظامية، على أن تطبق بشأنها الإجراءات الـمذكورة في الـمادتين 23 و24 من هذا القرار في حال إدخالها الى الـمنطقة الـمخصصة أو منصة التنقيب.

المادة 27

في حال رغب أصحاب العلاقة بتصدير البضائع التي سبق وأن وضعت في الإستهلاك الـمحلي بموجب بيانات IM4 لصالح الأنشطة البترولية، يتم تنظيم بيانات EX1 وفق الأصول النظامية وتؤشر القيود بالـمعنى.

في حال رغب أصحاب العلاقة بإدخال هذه البضائع إلى السوق الـمحلي فتؤدى عنها الرسوم والضرائب الـمتوجبة بموجب تصفية إضافية وتؤشر البيانات والقيود بالـمعنى.

أما بالنسبة إلى البضائع الوطنية، فيكمن إعادتها إلى الداخل بموجب لوائح إخراج من الـمنطقة الـمخصصة على أن تؤشر القيود بالـمعنى.

أما بالنسبة للبضائع الـمدخلة مؤقتا فتسدد بياناتها وفق الأصول النظامية.

المادة 28

يتعهد الـمستفيد تجاه الجمارك بتحمل الـمسؤولية الناجمة عن إساءة إستعمال الـمستوردات في غير الغاية الـمعدة لها، على أن يرفق هذا التعهد في كل معاملة جمركية كشرط لإفادتها من الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة أو من أي معاملة خاصة، كما يتعهد بتحمل أي مسؤولية ناجمة عن مخالفة القوانين والأنظمة الجمركية في كل ما يتعلق بنشاطاته.

يستخدم رمز الإعفاء 147 لإعفاء الـمستوردات الـمتعلقة بالأنشطة البترولية من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة أو من أي معاملة خاصة.

المادة 29

على الـمستفيد أن يقدم إلى موظفي الجمارك القائمين بالخدمة في الـمواقع البحرية (منصات التنقيب) الـمستلزمات الأساسية من مكتب وتجهيزات وغرف منامة ووسائل إتصال وسائر مستلزمات الإقامة والإنتقال من وإلى الـمواقع البحرية.

المادة 30

توضع تحت الأختام بالرصاص، أو غيره، البضائع الوطنية أو التي إكتسبت هذه الصفة، الـموجودة على بواخر الإمداد التي يستوجب عملها الإنتقال إلى خارج الـمنطقة الجمركية اللبنانية لنقل بعض الـمخلفات الناجمة عن عمليات التنقيب. ويبقى مفهوما وجوب تنظيم بيان تصدير وفق الأصول النظامية بالنسبة لهذه الـمخلفات.

المادة 31

يقوم موظفو الجمارك الـمكلفون بالخدمة في منصات التنقيب بالتأشير على طلبات الإخراج في الـمنطقة الـمخصصة، بما يفيد بوصول البضائع إلى هذه الـمنصات بالأعداد والأوصاف الواردة في طلبات الإخراج، ويتولون بالإضافة إلى ذلك، مراقبة الأعمال بما يضمن عدم تسرب البضائع الى خارج منطقة العمل.

المادة 32

تكلف مديرية الجمارك العامة بتأمين أعداد الـموظفين اللازمين، في الشعب البحرية كل ضمن نطاقه، للقيام بالـمهام الجمركية الـمتعلقة بالأنشطة البترولية بسلاسة وفق هذا القرار، على أن يؤخذ يعين الإعتبار أن هذه الـمهام تتطلب تأمين عناصر في البر وفي البحر وعلى مدار الساعة.

المادة 33

تحدد مديرية الجمارك العامة شكل ومندرجات السجلات الواجب مسكها بما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية وعمليات الرقابة على حركة البضائع.

المادة 34

تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط والإجراءات الـمتعلقة بالأمان والإحتراز والسلامة العامة في الـمواقع البرية والبحرية الـمتعلقة بالأنشطة البترولية والـمشمولة بهذا القرار.

المادة 35

يلغى قرار الـمجلس الاعلى للجمارك رقم 651/2019، تاريخ 26 تشرين الثاني 2019 .

المادة 36

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27/7/2023 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي