The whole text

قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 In force

المادة 24

المادة 24

يتم التصريح عن الـمستوردات اللازمة للأنشطة البترولية الواردة عبر الـمطار، بموجب بيانات ترانزيت إلى مرفأ بيروت، حيث تسدد بموجب بيانات وضع بالإستهلاك الـمحلي، وتتبع بشأنها الإجراءات الـمذكورة في الـمادة السابقة.

يمكن في حالات خاصة أو طارئة، يعود لإدارة الجمارك أمر تقديرها، وبناء على طلب أصحاب العلاقة، السماح بدخول البضائع الـمستوردة عبر الـمطار والتي سيتم إستعمالها في الأنشطة البترولية بموجب أذونات خاصة تُعطى من قبل مدير الجمارك العام أو رئيس الـمكتب الـمحلي ولـمهلة محددة، تسدد لاحقا ببيانات جمركية نظامية في مرفأ بيروت، ويجري ترفيقها مباشرة من الـمطار الى منصة التنقيب على أن تدرج في قيود الـمنطقة الـمخصصة.

كما يمكن نقل البضائع من الـمرفأ الى الـمطار لنقلها بواسطة الطائرة إلى منصة التنقيب ضمن الحالات الـمشار إليها أعلاه وبنفس الشروط.

المادة 24 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327505/article/24/