The whole text

قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 In force

المادة 28

المادة 28

يتعهد الـمستفيد تجاه الجمارك بتحمل الـمسؤولية الناجمة عن إساءة إستعمال الـمستوردات في غير الغاية الـمعدة لها، على أن يرفق هذا التعهد في كل معاملة جمركية كشرط لإفادتها من الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة أو من أي معاملة خاصة، كما يتعهد بتحمل أي مسؤولية ناجمة عن مخالفة القوانين والأنظمة الجمركية في كل ما يتعلق بنشاطاته.

يستخدم رمز الإعفاء 147 لإعفاء الـمستوردات الـمتعلقة بالأنشطة البترولية من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة أو من أي معاملة خاصة.

المادة 28 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327505/article/28/